• [١٣٢٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ (^٣)، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ.
• [١٣٢٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ (^٣)، قَالَ: إِذَا جَاءَ لَاعَنَ.
• [١٣٢٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء قَالَ (^٤): إِذَا قَالَ رَجُلٌ (^٥) لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زِنًا، فَلَا يُجْلَدُ * (^٦)، زَعَمُوا أَنَّ الْعُذْرَةَ (^٧) يُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ وَأَشْبَاهِهِ.
• [١٣٢٨٠] عبد الرزاق، عنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ، قَالَ: لَا شَيءَ عَلَيْهِ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ.
• [١٣٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءَ، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
1 ليس في الأصل، والمثبت من (س).
2 قوله: "بأرض" وقع في (س): "في أرض ثانية". • [١٣٢٧٦] [شيبة: ١٧٨٢٧].
3 في (س): "ثانية".
4 في الأصل: "قلت"، والمثبت من (س).
5 ليس في الأصل، والمثبت من (س). * [س/٢٥].
6 زاد بعده في الأصل: "لم يجلد عمر" وليس في (س).
7 في الأصل: "العدة" والمثبت من (س)، وينظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٨٨٩٥) عن عطاء … بنحوه. العذرة: بكارة المرأة، فإذا افتضت فهي ثيب، وإن لم تفض فهي عذراء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٧٧). • [١٣٢٧٩] [شييبة: ١٨٧٢٥].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout