• [١٣٢٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ (^١) فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ، وَلَا مُلَاعَنَةَ.
• [١٣٢٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ (^٣) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ (^٤)، قَالَ: يُلَاعَنُهَا.
• [١٣٢٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا.
• [١٣٢٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَيْسَ (^٥) بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصدَاقُ كَامِلًا، وَيُلَاعَنُهَا.
• [١٣٢٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَا: إِنْ كَانَتْ (^٦) حَامِلًا لَاعَنَهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا تَامَّا، وَالْوَلَدُ لَهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
• [١٣٢٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ، قَالَ: يُلَاعَنْهَا وَالْوَلَدُ لَهَا (^٧)، وَعَمْرٌو قَالَهُ.
• [١٣٢٧٠] [شيبة: ١٩٥١٧].
(^١) من (س).
(^٢) في (س): "يقذف امرأته".
(^٣) في الأصل: "رجل"، والمثبت من (س).
(^٤) ليس في (س).
• [١٣٢٧٢] [شيبة: ١٦٩٧٣، ١٧٨٢٧].
• [١٣٢٧٣] [شيبة: ١٧٨٢٨].
(^٥) "ليس" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
• [١٣٢٧٤] [شيبة:١٩٥١٦].
(^٦) في (س): "جاءت".
(^٧) في الأصل: "له"، والمثبت من (س) وينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٥١٤٥) من طريق ابن جريج، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout