• [١٣٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا، لَمْ يُلَاعِنْهَا.
• [١٣٢٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: لَا ضَرْبَ، وَلَا لِعَانَ.
قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: الضَّرْبُ.
وَقَالَ جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: يُلَاعَنُ.
• [١٣٢٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ (^١) التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ: أَيُلَاعِنُ وَلَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ (^٢)؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلَاعِنُ، أَمَا إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ (^٣) إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَلَّا أَرْجِعَ (^٤) إِلَيْهِ.
• [١٣٢٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٢٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ، ثُمَّ * طَلَّقَ ثَلَاثًا، قَالَ: أَلْزَمَهُ مَا فَرَّ مِنْهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا.
1 ليس في الأصل، والمثبت من (س).
2 قوله: "أيلاعن وليست له امرأة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
3 قوله: "من الله" ليس في (س).
4 في (س): "أن ترجع". وكذا وقع الأثر بهذا السياق في الأصل، (س)، وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (٢٩٤٥٤) قال: "حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي؛ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فجاءت بحمل، فانتفى منه؟ قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن الله قال في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، أفتراها له زوجة؟ قال: فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليه". • [١٣٢٦٨] [شيبة: ١٨٠٧٩]. * [٤/ ٤٤ ب].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout