• [١٣١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصتْ بِهِ (^١) سَنَةً، وإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ.
• [١٣٢٠٠] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ لِيَأْخُذَ (^٢) بِالْوُثْقَى وَلَا يَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ (^٣) - وإِنْ كَانَتِ الْبَتَّةَ - أَنْ يُرَاجِعَهَا فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ (^٤)، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا؛ غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنَ الْآخَرِ قَرَّتْ عَنْدَهُ كَمَا هيَ.
• [١٣٢٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَغْرَمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ قَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تَغْرَمْهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا.
• [١٣٢٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا مَضتْ أَرْبَعُ سِنِينَ (^٥) مِنْ حِينِ (^٦) تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ.
• [١٣٢٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (^٧)، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا * مَوْتٌ، أَوْ طَلَاقٌ.
• [١٣٢٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ، أَوْ مَيِّتٌ (^٨).
1 من (س).
2 في الأصل: "لتأخذ"، والمثبت من "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٣٧) معزوًّا للمصنف.
3 بعده في الأصل: "إن جاءها فاختارها"، وينظر المصدر السابق. وقوله: "وإن كانت البتة أن يراجعها فتعتد عدة المتوفى عنها فإن" وقع في (س): "إن".
4 قوله: "اعتدت من الآخر" وقع في الأصل: "اختارت من الأول"، والتصويب من (س).
5 في (س): "سنون".
6 في (س): "يوم".
7 تصحف في الأصل، و(س) إلى: "عيينة". * [٤/ ٤١ ب].
8 هذا الأثر ليس في (س).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout