• [١٣٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ (^١)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ (^٢) رَجُلًا عَلَى رَضاعِ ابْنِ أَخِيهِ.
• [١٣٠٥٤] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصبِيِّ مَالٌ (^٣).
• [١٣٠٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَغْرَمَ (^٤) ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ (^٥) أَجْرَ رَضَاعِهِ.
• [١٣٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثهِ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ (^٦) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ (^٧)، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
• [١٣٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَبْلَ انْقِضَاءَ الْحَوْلَيْنِ.
• [١٣٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيءٍ مَعْلُومٍ؟ ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: لَا، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]: ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
• [١٣٠٥٣] [شيبة: ١٩٥٢٥].
(^١) قوله: "عن رجل" ليس في (س).
(^٢) في (س): "خير".
* [٤/ ٣٥ ب].
(^٣) قوله: "الصبي إذا لم يكن للصبي مال" ليس في (س).
(^٤) في الأصل: "أعمر" خطأ، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (١٥٨٣٦) من طريق معمر.
(^٥) قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي" ليس في (س).
(^٦) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(^٧) في (س): "بالنفقة".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout