• [١٢٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا (^١) الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا.
• [١٢٩٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ.
• [١٢٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٩٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، فَأُتيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ (^٢)، فَحَدَّثَنَا (^٣) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيَّبِ، أَوْ قَالَ: ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ - الْعَابِدِيَّ لَقَاهُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا (^٤)، قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ.
1 = عنها زوجها في المبيت خارج بيتها أثناء العدة، وينظر: قول ابن عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٣، ١٢٩٣٢، ١٢٩٣١)، وينظر: قول عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٥، ١٢٩٤١، ١٢٩٤٢)، وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في "التمهيد"، و"تفسير القرطبي". • [١٢٩٥١] [شيبة: ١٩٣٦٤].
2 ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س). • [١٢٩٥٣] [شيبة: ١٩٣١٧]، وسيأتي: (١٢٩٥٤). • [١٢٩٥٤] [شيبة: ١٩٣١٧].
3 قوله: "لا تنفقوا عليها ثم قال لا تنفقوا عليها إن شئتم" وقع في الأصل "أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم".
4 في (س): "فحدثا".
5 قوله: "لا نفقة لها" كذا وقع في الأصل، ولعله انتقال بصر من الناسخ، فقد سبق في أول الأثر من قول ابن عباس، والسياق في هذا الموضع بدونه مستقيم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout