كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ، رَدَّ (^١) إِلَيْهَا مَالَهَا، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، وإن كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.
• [١٢٦٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، رَجَعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا.
• [١٢٧٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا * يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
• [١٢٧٠١] براونراق، عَنْ عُمَرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
• [١٢٧٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ على صَدَاقِهَا، قَالَ: لَا، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا، وإن قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.
• [١٢٧٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا.
° [١٢٧٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي أَبْغَضُ زَوْجِي، وَأُحِبُّ فِرَاقَهُ، قَالَ: "فَتَرُدِّينَ (^٢) إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي
1 في الأصل: "ردا" وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه. • [١٢٧٠٠] [شيبة: ١٨٨٣٢]، وتقدم: (١٢٦٧٩) وسيأتي: (١٢٧٠٣، ١٢٧٠١). * [٤/ ٢٠ أ]. • [١٢٧٠١] [شيبة: ١٨٨٣٢]، وتقدم: (١٢٦٧٩، ١٢٧٠٠) وسيأتي: (١٢٧٠٣). • [١٢٧٠٣] [شيبة: ١٨٨٣٢].
2 في الأصل: "فتردي"، والتصويب من "المحلى" (٩/ ٥٢٠) من طريق المصنف، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout