• [١٢٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوري فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ.
• [١٢٥٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَا: تَرِثُهُ وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
• [١٢٥٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، ثُمَّ آلى، اسْتَقْبَلَتِ الْإِيلَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي.
• [١٢٥٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ آلى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضى شَهْرَانِ، ثُمَّ آلى وَلَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ، فَلْتَسْتَقْبِلْ (^١) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخِرِ، وَلكنْ إِنْ فَاءَ، ثُمَّ آلى أُخْرَى (^٢) اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْإِيلَاءِ الْآخِرِ.
• [١٢٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ آلى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضى شَهْرَانِ لَمْ * يَقْرَبْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْليقَةً ثَانِيَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا، قَالَ: يُسْتَأْنَفُ الْإِيلَاءُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
• [١٢٥٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ آلى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ وَلَمْ يَفِئْ، فَإِنَّهَا تُسْتَقْبَلُ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، قَالَ ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلَاقَ، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ بِشَيءٍ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا، وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضتْ حَيْضَةٌ، ثُمَّ ارْتَجَعَ، ثُمَّ آلى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلَاقِ، وإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِي، لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ
1 تصحف في الأصل إلى: "فليستقبل" والصواب المثبت.
2 تصحف في الأصل إلى: "خري" والصواب المثبت. * [٤/ ١٢].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout