فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَعْتَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، اذْهَبْ فَأَخْبِرهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ، فَأَتَاهَا، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي.
• [١٢٥٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وإنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا.
• [١٢٥٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرهُ (^١) أَهْلُهَا، فَحَلَفَ أَلَّا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: لَا نَرَى هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مِثْلَ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بعْدَ الدُّخُولِ، إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ (^٢) وَبِالتَّكْفِيرِ (^٣) عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ (^٤) بِأَهْلِهِ.
• [١٢٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، قَالَ: لَيْسَتْ بِشَيءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ.
• [١٢٥٣٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، أَنَّ الْحَسَنَ وَمَكْحُولًا كَانَا يَدْفَعَانِ عِنْدَ الْإِيلَاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ.
• [١٢٥٣٣] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حمّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [١٢٥٣٠] [شيبة: ١٨٩٧٢].
(^١) تصحف في الأصل إلى: "فعاشره"، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.
(^٢) تصحف في الأصل إلى: "بالركعة"، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.
(^٣) في الأصل بدون واو العطف، وأثبتناها استظهارا للمعنى.
(^٤) تصحف في الأصل إلى: "الثناء" والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout