شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا.
• [١٢٤٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا.
• [١٢٤٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ تَظَاهُرُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: يَمِين لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا.
• [١٢٤٥٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ، فَاسْتُفْتِيَ لَهَا فُقَهَاءُ كَثِيرٌ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ثَمَنَ أَلْفَيْنِ.
• [١٢٤٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوًا مِنْ هَذَا.
• [١٢٤٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا، فَقَالَتِ: احْجُبُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ عَنِّي، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي، فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وَتَنْكِحَهُ.
• [١٢٤٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: قَالَتْ بِنْتُ طَلْحَةَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَاطِمَةُ - لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا، ثُمَّ نَكَحَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالُوا: تُكَفِّرُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا، مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: لَيْسَ بِظِهَارٍ (^١).
1 في الأصل: "بظاهر"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout