• [١٢١٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ: إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ: لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ.
• [١٢١٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتيَ الْأَجَلُ.
• [١٢١٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
• [١٢١٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثًا قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
• [١٢١٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١٢١٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ: لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١٢١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ (^١) يَقُولُ: إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
* [٣/ ١٥٧ ب].
(^١) قوله: "عن قتادة قال وسمعت قتادة" كذا وقع في الأصل، وفي السياق شيء، والظن أن معمرًا روى عن قتادة عن أحد من الفقهاء قولًا، ثم روى معمرُ عنه قولَه المذكور، والله أعلم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout