قَالَ: نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ (^١)، وإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَزدُدْهُ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: يَرُدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا.
• [١١٤٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا يَنْكِحُهَا (^٢).
• [١١٤٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (^٣) عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً، قَالَ: يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا، وَابْنُ شِهَابٍ: وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ.
• [١١٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
• [١١٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ.
• [١١٤١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ (^٤) ثَلَاثًا، لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا تَرِثُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
• [١١٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي أَرْبَعِ نِسْوَةِ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدُّتُهَا؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ
1 قوله: "نرد ويرد الميراث" كذا في الأصل، ولم يظهر لنا وجهه في المعنى. • [١١٤٠٧] [شيبة: ١٦٣٠٣].
2 قوله: "لا ينكحها" كذا وقع في الأصل، ولعل الصواب: "لا ينكح" أو "ينكح".
3 زاد بعده في الأصل: "في" وهي مزيدة خطأ.
4 طلاق البتة: الطلاق القاطع لعصمة النكاح، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة، أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات. (انظر: مختار الصحاح، مادة: طلق).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout