° [١١١٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ * - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَنَعَمْ إِذَنْ"، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللهِ إِذَنْ (^١)، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ، فَكَأَنَّهَا حَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالَا (^٢): صدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِينَاهُ، قَالَ (^٣): "فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ" فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ فَزعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَوَجَدُوا حَوْلَهُ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ (^٤): فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وإنَّهَا لأَنْفَقُ بِنْتٍ (^٥) بِالْمَدِينَةِ.
• [١١١٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَعَلَّ بَنِي عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَا.
° [١١١٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَة أَخْطُبُهَا، قَالَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى (^٦)
° [١١١٧٥] [الإتحاف: حب حم البزار ٧٥٤].
* [٣/ ١٢٠ أ].
(^١) لا ها الله إذن: لا، والله لا يكون ذا. (انظر: النهاية، مادة: ها).
(^٢) في الأصل: "وقالت"، وهو خطأ، والمثبت من "مسند أحمد" (١٢٥٨٨) من حديث عبد الرزاق، به.
(^٣) قوله: "فقد رضيناه قال" ليس في الأصل، وأثبتناه من "مسند أحمد".
(^٤) في الأصل: "أنيس"، والمثبت من "مسند أحمد" هو الصواب.
(^٥) كذا في الأصل، وفي "مسند أحمد": "بيت".
° [١١١٧٧] [التحفة: ق ٤٩٠، ت س ق ١١٤٨٩] [الإتحاف: مي جا طح قط حم ١٦٩٢٣] [شيبة: ١٧٦٧٧].
(^٦) أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout