بَأْسٌ وَالرُّبُعُ (^١) يُبَاعُ فَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ، وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ.
• [٩٥٤٢] وقال الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ (^٢) عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ * أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ.
• [٩٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا.
° [٩٥٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنًى فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا.
• [٩٥٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ بِمَكَّةَ، مُبَارَكٌ (^٣) أَهْلُهُ فِي الْمَاءِ وَاللَّحْمِ، تَكَفَّلَ اللهُ بِرِزْقِ أَهْلِهِ، يَأْتِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُل: أَعْلَى (^٤) الْوَادِي، وَأَسْفَلِهِ، وَالثَّنِيَّةِ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ.
• [٩٥٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ: بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ مُبَارَكٌ لِأَهْلِهِ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ، عَلَى اللهِ رِزْقُ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ.
1 في الأصل: "والربيع"، والمثبت من المصدر السابق. • [٩٥٤٢] [شيبة: ٢٣٦٦٢].
2 ليس في الأصل، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة (١١/ ٦٧٢) من طريق نافع، به. * [٣/ ٤١ أ].
3 في الأصل: "منازل"، وهو تصحيف (٩٥٤٦).
4 في الأصل: "أهل"، والصواب ما أثبتناه، وينظر: "أخبار مكة" للأزرقي (١/ ٧٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout