• [٨٨٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ (^١)، وإنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ.
• [٨٨٥١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَّلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا، أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا لِغَيْرِ اللَّهِ (^٢).
• [٨٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ.
• [٨٨٥٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيكُمْ (^٣) فِي قَوْلِهِ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١]، وَقَالَ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢].
• [٨٨٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا (^٤) يُنْحَرُ أَجْزَأَ عَنْكَ.
• [٨٨٥٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ (^٥)، قُلْتُ: فَذَبَحَ فَلَمْ يَقْطَعْ أَوْدَاجَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَطَعَ أَوْدَاجَهَا؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ ذُكِّيَ، فَلْيَأْكُلْ.
1 قوله: "فإن أكل فكل" مكانه في الأصل: "وكل"، وما أثبتناه موافق لما سيأتي عند المصنف برقم: (١١٠٣٣).
2 قوله: "لغير الله" ليس في الأصل، واستدركناه من "الاستذكار" لابن عبد البر (١٥/ ٢٤١) معزوا لعبد الرزاق، به.
3 في الأصل: "فيهم"، وهو خطأ، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٤٦) معزوا إلى المصنف.
4 تصحف في الأصل إلى: "شاة"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٤٦) معزوا للمصنف.
5 الأوداج: العروق التي تحيط بالعنق، والمفرد: ودج. (انظر: النهاية، مادة: ودج).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout