قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوَافِقَنِي، فَقَالَ لِيَ: الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: هَذِهِ (^١) الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ (^٢) وَاحِدَةٌ.
• [٨٦١٩] عبد الرزاق، عَنِ (^٣) ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَي بَنِي هَاشِمٍ أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ أَصابُوا ضَبُعًا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، قَالَ: فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَّارٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ كَبْشٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: كَبْشٌ عَلَي كُلّ رَجُلٍ، فَقَالَ ابْنُ (^٤) عُمَرَ: إِنَّهُ لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ، كَبْشٌ وَاحِدٌ عَلَيْكُمْ.
• [٨٦٢٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ * بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنَ عَبَّاسٍ (^٥) وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ، قَالَ: انْظُرْ قِيمَتَهُ، فَابْعَثْ بِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.
• [٨٦٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ (^٦): إيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا، لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تُهْدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهِ حَاجَةٌ لِحَجِّكِ، فَاذْبَحْهُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ.
1 كذا في الأصل.
2 الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).
3 في الأصل: "و"، وهو خطأ.
4 ليس في الأصل. * [٣/ ٥ أ].
5 قوله: "قال سأل مروان بن الحكم بن عباس" وقع في الأصل: "عن ابن عباس قال: سألت مروان بن الحكم"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" (١٤٧٠٤)، و"السنن الكبرى" (٥/ ١٨٧) للبيهقي من وجوه أخرى عن سماك، به، بنحوه.
6 قوله: "قال لي عطاء" وقع في الأصل: "قلت لعطاء"، وأثبتناه لمناسبة السياق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout