• [٧٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ.
• [٧٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ.
• [٧٠٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ: إِنِ ابْتَاعَهَا لِلَّحْمِ (^١)، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
• [٧٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ.
فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً بِقَوْلِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا.
• [٧٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَوْلُنَا لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيءٌ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ *، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ.
• [٧٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا (^٢) وَاحِدًا، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا، وَتَرُوحُ جَمِيعًا، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا؛ صُدِّقَتْ جَمِيعًا (^٣).
• [٧٠٤٩] شيبة: [١٠٠٧٤].
(^١) في الأصل، (ن): "للحمر"، والتصويب من حاشية (ن)، ونسبه لنسخة.
• [٧٠٥٠] [شيبة: ١٠٥٩٦، ١٠٥٩٧].
* [٢/ ٩٦ أ].
(^٢) تصحف في الأصل إلى: "عليهما"، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في "المحلى" (٤/ ١٥٥).
(^٣) قوله: "وتروح جميعا، وتسرح جميعا؛ صدقت جميعا"، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout