اللَّوْحَةُ [٢/ ٢٨/ ب]- قوله: "عبد الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّاَّ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةَ. عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يَجْمَعُ فِيهِ".
ثانيًا - وقع فِي اللَّوْحَةِ [ن/ ٤٨/ أ] سَقَطُ أَثْنَاءَ بَابٍ: الرَّجُلِ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يُخْرُجْ"، وَأَوَّلُ هَذَا السَّقَطِ - كَمَا فِي نُسْخَةِ مُرَادٍ مِلَّا اللَّوْحَةِ [٢/ ٤١/ أ]- قوله: "صلى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يَصِلِّ وَاحْتَبَى وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًٌا وَلَاَ شِمَالًَا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا".
ويَنْتَهِي هَذَا السَّقْطُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَيْضًِا أَثْنَاءَ بَابٍ: فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا - كَمَا فِي نُسْخَةِ مُرَادٍ مِلَّا اللَّوْحَةِ [٢/ ٤١/ ب]- قبل قَوله فِي اللَّوْحَةِ [ن/ ٤٨/ ب]: "ذلك للإِمَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. بابُ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ"، وَآخِرُ هَذَا السَّقَطِ - كَمَا فِي نُسْخَةِ مُرَادٍ مِلَّا اللَّوْحَةِ [٢/ ٤١/ ب]- قوله: " … عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَرٍ جُلا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ: أَلَاَ أُرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ".
ثالثًا - وقع فِي اللَّوْحَةِ [ن/ ١٢٩/ أ] سقط أَثْناءَ بَابِ الْبَقَرِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةً، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسِ عَشَرَةَ ثَلَاَثَ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعَ شِيَاهٍ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِذَا كَانَتْ خَمْسٌ (^١) وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا بُقَرَتَانِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ
1 كذا في (ن).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout