عَشَرَ: الْأَعْرَافُ، وَالرَّعْدُ، وَالنَّحْلُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمٌ، وَالْحَجُّ، وَالْفُرْقَانِ، وَطِسُ الْوُسْطَىُّ، وَالِم تَنْزِيلٌ، وَحُمُ السَّجْدَةِ قُلْت: وَلَمْ يَكُنْ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي صَادِ سَجْدَةٍ؟ قَالَ: لاَ".
وَيَنْتَهِي الْمَوْجُودُ مِنْ هَذِهِ النُّسْخَةِ أَثْنَاءُ بَابِ: الْوَبَرِ وَالظَّبِي، مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ فِي اللَّوْحَةِ [ن/ ١٩٣/ أ] بقَوله: "عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قُبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ الأَسَدِيُّ قَالَ: كُنْتُ مُحَرَّمًٌا فَرَأَيْتُ ظَبِيًا فَرَمَيْتُهُ فَأَصَبْتُ حِشَاشَاهُ يَعْنِي: أَصْلَ قَرْنِهِ، فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ أَسْأَلُهُ، فَوُجَدْتُ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ (^١) أَبِيضُ رَقِيقِ الْوَجْهِ، وَإِذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ تَرَى شَاةً تَكْفِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، فَقَمْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ صَاحِبُ لِي: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ يُفْتِيكَ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلَ، فَسَمِعَ عُمَرَ".
وَقَدْ تَخَلَّلَ الْمَوْجُودُ مِنْ هَذِهِ النُّسْخَةِ سَقَطَ لِبَعْضِ اللَّوْحَاتِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ:
أَولًَا - وَقَعَ فِي اللَّوْحَةِ [ن/ ٣٠/ أ] سَقَطُ أَثْنَاءَ بَابٍ: مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ، وَذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "باب مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ"، وَأَوَّلُ هَذَا السَّقَطِ - كَمَا فِي نُسْخَةِ مُرَادٍ مِلَّا اللَّوْحَةِ [٢/ ٢٨/ أ]- قوله: "بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسلم - قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّاَّ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاَثَ جَمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ، كَتَبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ".
وَيَنْتَهِي هَذَا السَّقْطُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ أَثْنَاءُ بَاب: الْقُرَى الصِّغَارُ - كَمَا فِي نُسْخَةِ مُرَادٍ مِلَّا اللَّوْحَةِ [٢/ ٢٨/ ب]- قبل قَوله فِي اللَّوْحَةِ [ن/ ٣٠/ ب]: "الصلاة فلتصلى فِيهِ الْجُمُعَةُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يَجِمَِّعَوْنٌ فَلَاَ يُعِيبُ عَلَيْهِمْ"، وَآخِرُ هَذَا السَّقْطِ - كََمَا فِي نُسْخَةِ مُرَادٍ مَلاَ
1 كذا في (ن).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout