• [٥٩٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.
• [٥٩٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ (^١) يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ، وَعَنْ عِيَالِهِ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا (^٢).
• [٥٩٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ، وَهُوَ يَجِدُ مُدَّيْنِ أَيُلْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ (^٣).
• [٥٩٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعْطِي الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وإِنْ أَخَذَهَا.
• [٥٩٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ.
• [٥٩٩٣] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ (^٤)، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا، أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدّيَهَا (^٥)؟ قَالَ: لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ.
• [٥٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ.
[٥٩٩٥] وكيع، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
1 ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
2 قوله: "إن كان محتاجًا" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
3 هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ن). * [ن/٦٥ أ].
4 قوله: "عن ابن جريج" وقع بدلًا منه في الأصل: "عن الثوري، عن ابن شريح"، والمثبت من (ن)، و"تغليق التعليق" لابن حجر (٣/ ٤٢)، نقلًا عن عبد الرزاق.
5 قوله: "أيسأل حتى يؤديها؟ " وقع في "تغليق التعليق": "فإذا أيسر يؤديها؟ ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout