° [٥٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ: بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
° [٥٨٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ.
• [٥٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبَةٌ صلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ (^١) بِأَنْ تُؤْتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَتِمَّانِ (^٢) أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيرِهَا، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقُّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحِقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لِشَيْءٍ لَا (^٣) بَرٍّ، وَلَا بَحْرٍ وَلَاتُرَابٍ (^٤)، وَلَا شَجَرٍ، وَلَا حَجَرٍ، إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ خَشْيَةَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ الْقِيَامَةُ (^٥) إِلَّا الثَّقَلَانِ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ.
° [٥٨٧١] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٧٠٨٨] [شيبة: ٥٤٩٤، ٥٧٧٦، ٥٨٩٠]، وتقدم: (٥٣٨٣).
* [٢/ ٤٩/ أ].
° [٥٨٧٢] [شيبة: ٥٦٥٢]، وتقدم: (٥٨٣٢).
(^١) في الأصل: "الجماعة"، والتصويب من (ن).
(^٢) في الأصل، و(ن): "يتمار"، والتصويب من حاشية (ن).
(^٣) ليس في (ن).
(^٤) قوله: "ولا تراب" من (ن).
(^٥) قوله: "خشية أن تقوم فيه القيامة" من (ن).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout