كَانَتْ عَنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٌ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي (^١)؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلريَارَةِ، وإِذَا أَمَرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ، وإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ.
• [٥٢٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ* أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ، إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَأْتِيَهَا، وِإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]، أَلَيْسَتْ (^٢) لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا.
• [٥٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا لَعَمْرِي.
° [٥٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ"، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَسَبَّهُ سَبًّا شدِيدًا، وَقَالَ: نُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ.
° [٥٢٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ"، قَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ
1 في الأصل: "لوجهي"، وهو خطأ، والمثبت من (ن). * [ن/٢٥ ب].
2 في الأصل: "ليست"، والمثبت من (ن) هو الأليق بالسياق. ° [٥٢٥٢] [شيبة: ٧٦٩٠، ٧٦٩٣، ٧٦٩٥]، وتقدم: (٥٢٥٢) وسيأتي: (٥٢٥٣، ٥٢٦٧). ° [٥٢٥٣] [الإتحاف: حب حم عنه ١٠١٢٣]، وتقدم: (٥٢٥٢، ٥٢٥٣) وسيأتي: (٥٢٦٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout