• [٥١٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ.
• [٥١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا يَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا (^٢) مَا قَالَ عُمَرُ: أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا (^٣) وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا، قَالَ: وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعَهَا عَلَى رَأْسِهَا، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةَ عَبْدًا؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَة حُرًّا؟ قَالَ: فَلْتُلَفِّفْ (^٤) ذَلِكَ مِنْهَا لِتُصَلِّ فِي إِزَارِهَا * وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا.
• [٥١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَخْتَمِرَ (^٥)، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا، إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا.
° [٥١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ (^٦) فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصلِّينَ، حَتَّى تَجْعَلَ (^٧) إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يَغِيبُ بِهَا رَأْسُهَا.
1 في (ن): "الأمة".
2 من (ن).
3 تصحف في الأصل، (ن): "قرونها"، والتصويب من (ك)، وسيأتي كالمثبت: (١٤٥٣٩)، قال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٣٠٥): " قال الأصمعي: الفروة: جلدة الرأس، وهو لم يُرد الفروة بعينها، إنما أراد بالفروة القناع، يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب". * [ن/ ٢٣ أ].
4 في (ن): "فلتكفف". * [٢/ ٢٣ أ].
5 في الأصل: "تحتم"، والتصويب من (ن).
6 في (ن): "الأمة".
7 كأنه في الأصل: "تجعلن"، والتصويب من (ن).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout