جُنْدَبٌ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: "أَهَاهُنَا … (^١) ". وفِي آخِرِ هَذَا الْجُزْءِ نَقْصَ.
يَبْدَأُ الْجُزْءَ الْخَامِسَ [٥/ ١ أ] بِقَوْلِهِ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسِيٍّ - أَوْ غَيْرِهِ - قَالَ: نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلَاَ يَكُونَنَّ لَكَ سَلَّمًَا إِلَيْهِ إِلَّاَّ ظَهْرِي، قَالَ: فَانْحَنِى لَهُ عُمَرُ، فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَيَّ ظَهْرَهُ، فَأَثْبَتَهُ. بَاب: الرَّجُلِ يَخْرُجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَتْ إِنْسَانًٌا؟ ". وَبِأَوَّلِ هَذَا الْجُزْءِ نَقْصَ.
وَيَنْتَهِي الْجُزْءُ الْخَامِسُ [٥/ ١٧٦ أ] ب، بقَوْلِهِ: باب السَّوْطِ وَالسَّقَاءِ وَأَشْبَاهِهِ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنِ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ، فَيَقُولُ: اسْتَمْتَعَ بِهِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَاَ يَرَى بَأْسًَا بِالنَّعْلَيْنِ وَالْإِدَاوَةِ وَالسَّوْطِ يَسْتَمْتِعُ بِهَا إِذَا وَجَدَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ضَمَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالسَّوْطِ وَالشَّيْءِ بَأْسًَا، كَأَنَّهُ يَقُولُ: الشَّيْءُ إِذَا وَجَدَهُ الْمُسَافِرُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ. عَبْدَ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الْمُسَافِرَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالشَّيْءِ إِذَا وَجَدَهُ. آخِرُ اللُّقَطَةِ. بَابُ الْفَرْضِ (^٢). عبد الرَّزاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ بِي أَبِي يَوْمٍ أَحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يَجْزِنِي النَّبِيُّ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسلم -، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ عَشْرَةَ، فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَمَرَ أَلََّا يُفْرِضُ إِلَّاَّ لِابْنِ خَمْسٍ عَشْرَةَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنُ أَرِيعَ عَشْرَةَ سَنَةَ
1 سقط من الأصل نهاية الجزء، وأثبتنا تتمة الخبر - في طبعة دَار التَّأصِيلِ - من مصادره.
2 كذا في الأصل بتكرار هذا الباب في هذا الموضع، وقد ذكره المصنف قبل ذلك آخر "كتاب الجهاد"، ونبهنا في الحواشي على ما وقع في النسخة الخطية، ينظر ما بعد الخبر رقم (١٠٥٥٠)، وما بعد الخبر رقم (٢٠٢٦٣).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout