° [٤٠٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحَرَّوْا (^١) طُلُوعَ الشَمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فِي الصَّلَاةِ"، فَنَحْنُ لَا نَتَحَرَّاهُ.
° [٤٠٨٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ * سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، يَذْكُرُ (^٢) أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَعْنِي الْعَصْرَ، فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَفِظَهَا الْيَوْمَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتى يُرَى الشَّاهِدُ"، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.
• [٤٠٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي صَلَاةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ، أَوْ قَالَ: تَصْفَرُّ بِفَلْسَيْنِ (^٣) حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ.
• [٤٠٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: انْظُرُوا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا (^٤) قَامُوا يُصلُّونَ، قَالَ: وَذَلِكَ حِينَ قَامَ الْقَاصُّ بُكْرَةً (^٥)، قَالَ عَطَاءٌ: أَظُنُّ حِينَ حَانَ طُلُوعُ الشَّمْسِ.
• [٤٠٨٨] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ
1 في (ر)، (ك): "تتحروا". * [٤٣٤/ ر].
2 ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (ك). • [٤٠٨٦] [شيبة: ٧٤٤٥].
3 في (ر): "بفلس"، والمثبت موافق لما في "جامع الأحاديث" (٤٠٤٥٠) معزوا لعبد الرزاق. • [٤٠٨٧] [شيبة: ٧٤٣٨].
4 قوله: "الصلاة فيها" في (ر): "فيها الصلاة".
5 في (ر): "يكره". • [٤٠٨٨] [شيبة: ٧٤١٣].
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout