تَأْكِيدًٌا لِلْأَمْرِ. وَالْكُفَّارِ [بِفَتْحِ الْكَافِ] أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنْ الْكَافِرِ. وَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْكَافِرُ الَّذِي كَفَرَ بِاَللَّهِ وَلَمْ يَطَعْهُ، وَكَفَرَ بِنَعَمِهِ وَلَمْ يُشْكِرْهُ. الثَّانِي: أَنَّهُ الَّذِي كَفَرَ بِنَفْسِهِ وَكُفَّرَ غَيْرِهِ بِإِغْوَائِهِ. وَأَمَّا الْعَنِيدُ فَفِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْمُعَانِدُ لِلْحَقِّ، قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. الثَّانِي: أَنَّهُ الْمُنْحَرِفُ عَنْ الطَّاعَةِ، قَالَهُ قَتَادَةُ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْجَاحِدُ الْمُتَمَرِّدُ، قَالَهُ الْحَسَنُ. الرَّابِعُ: أَنَّهُ الْمُشَاقُ، قَالَهُ السُّدِّيُّ. الْخَامِسُ: أَنَّهُ الْمُعَجِبُ بِمَا عِنْدَهُ الْمُقِيمُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، قَالَهُ ابْنُ بَحْرٍ. فَأَمَّا الْعَانِدُ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِالْحَقِّ ثُمَّ يَجْحَدُهُ. الثَّانِي: أَنَّهُ الَّذِي يُدْعَى إلَى الْحَقِّ فَيَأْبَاهُ. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنَّاعٍ لِّلْخير﴾ فِيه ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَنَعَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، قَالَهُ قَتَادَةُ. الثَّانِي: أَنَّ الْخَيْرَ الْمَالَ كُلُّهُ، وَمَنَعَهُ حَبْسُهُ عَنْ النَّفَقِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. الثَّالِثُ: مَحْمُولٌ عَلَى عُمُومِ الْخَيْرِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلَ. ﴿مَُعْتَدٍ مُرِيبٍ﴾ فِي الْمَرِيبِ ثَلَاَثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ الشَّاكُّ فِي اللَّهِ، قَالَهُ السُّدِّيُّ. الثَّانِي: أَنَّهُ الشَّاكُّ فِي الْبَعْثِ، قَالَهُ قَتَادَةُ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْمُتَّهَمُ. قَالَ الشَّاعِرُ:
(بثِينَةُ قَالَتْ يَا جَمِيلُ أَرْبَتَنَا ... فَقُلْتُ كِلاَنَا يَا بَثِينِ مُرِيبِ)
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout