١٧٥٤ - فَقَالَ بَعض النَّاسِ لمَ لَمْ تَرَدََّّ فَضْلَ الْمَوَارِيثَ
١٧٥٥ - قلت اسْتِدْلاَلًا بِكِتَابِ اللَّهِ
١٧٥٦ - قَال وَأَيْنُ يَدُلُّ كِتَابُ اللَّهِ عَلَى مَا قُلْتَ
١٧٥٧ - قُلت قَالَ الله (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (^١))
١٧٥٨ - وقال (وإِن (^٢) كانوا أُخُوةُ رَجُلا وَنِسَاءًا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١»
١٧٥٩ - فَذَكَر الأُخْتُ مُنْفَرِدَةًً فَانْتَهَى بِهَا جُلَّ ثَنَاؤُهُ إِلَى النِّصْفِ وَالْأَخَِ مُنْفَرِدًٌا فَانْتَهَى بِهِ إِلَى الْكُلِِّّ وَذَكَرَ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ (^٣) نصفَ ما للأخ
١٧٦٠ - وَكَانَ حُكْمُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الْأُخْتِ مُنْفَرِدَةًً وَمَعَ الْأَخِ سَوَاءًً بِأَنَّهَا لَا تُسَاوِي الْأَخََ وَأَنَّهَا تَأْخُذُ النِّصْفَ مِمَّا يَكُونُ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ
١٧٦١ - فَلو قُلْتَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَهُ لَهَا النِّصْفُ
1 سورة النساء (١٧٦).
2 في الأصل «فان» بالفاء، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة. وكانت أيضا بالفاء في نسخة ابن جماعة، ثم أصلحت فجعلت واوا.
3 في ابن جماعة وس وج زيادة «منفردة» وليست في الأصل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout