١٦٦٢ - قَال فَلَو اشْتَرَى رَجُلٌ شَاةً مُصَرَّاة فَحَلَبها ثم رَضِيَهَا بعد الْعِلْمِ بِعَيْبِ التَّصِْرِِيَة فَأَمْسَكَهَا شَهْرًٌا حَلَبَها (^١) ثم ظَهَرَ مِنْهَا عَلَى عَيْبٍ دَلََّّسه لَهُ الْبَائِعُُ غَيْرَِ التَّصْرِيَةِ كَانَ لَهُ رَدُّهَا وَكَانَ لَهُ اللَّبَنُ بِغَيْرِ شِئْ بِمَنْزِلَةِ الْخَرَاجِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ صَفْقَةُُ الْبَيْعُ وَإِنَّمَا هُوَ حَادِثٌ فِي مَِلِكِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ فِيمَا أَخَذَ مِنْ لَبَنِ التَّصْرية صاعًا مَنْ تَمْرٍ كَمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
١٦٦٣ - فنَكَونُ قَدْ قُلْنَا فِي لَبَنِ التَّصْرِيَةِ خَبَرًٌا وَفِي اللَّبَنِ بَعْدَ التَّصْرِيَةِ قِيَاسًٌا عَلَى " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ "
١٦٦٤ - ولبنُ التَّصْرِيَّةُ مُفَارِقٌٌ لِِلَّبن الْحَادِثِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَةُُ الْبَيْعُ وَاللَّبَنَُ بَعْدَهُ حَادِثٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَمْ تَقَعْ (^٢) عليه صفقَةَ الْبَيْعِ
١٦٦٥ - (^٣) فإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَيَكُونُ (^٤) أَمْرٌ وَاحِدٌٌ يُؤْخَذُ مِنْ وَجْهَيْنَ
١٦٦٦ - قيل له نعَمْ إِذَا جَمََعَ أَمْرَيْنِ مُخْتَلِفِينَ أَوْ أُمُورًا مُخْتَلِفَةً
1 في الأصل «حلبها» كما أثبتنا ثم ألصق بعضهم ياء في الحاء، وبذلك ثبتت في ابن جماعة «يحلبها»، وفي النسخ المطبوعة «يحتلبها».
2 «تقع» نقطت في الأصل بالتاء من فوق، وفي ب وج ن يقع».
3 هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل فوق السطر «قال» ولم يزد شيء في ابن جماعة.
4 هذا استفهام واضح، ومع ذلك كتب في ب «وقد يكون».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout