إذَا سَقَطَ مَيِّتًا وَلَوْ سَقَطَ حَيًًّا فَمَاتَ جََعََلوا فِي الرَّجُلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْمَرْأَةِ خَمْسِينَ
١٦٤٣ - (^١) فَلَمْ يَجُزِ أَنْ يُقَاسَ عَلَى الْجَنِينِ سِئَ مِنْ قِِبََل أَنَّ الْجِنَايَاتِ عَلَى مَنْ عَُرَِفَِت جِنَايَتُهُ مَُوََقَّتاتٌ مَعْرُوفَاتُ مَفْرُوقًٌ فِيهَا بَيْنَ الذِّكَرِ وَالْأُنْثَى وَأَنْ لَا يَخْتَلِفَ النَّاسُ فِي أَنَّ لَوْ سَقَطَ الْجَنِينُ حَيًًّا ثُمَّ مَاتَ كَانَتْ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةً إِذَا كَانَ ذِكَرًًا فَمِائَةًٌ مِنَ الإِبِلِ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى (^٢) فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا عَلِمْتُ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ رَجُلًا (^٣) لو قَطَعَ الْمُوتِى لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَِيَةً وَلاَ أَرَْش وَالْجَنِينَُ لَاَ يَعْدُو أَنْ يَكُونَ حَيًًّا أَوْ مَيِّتًَا
١٦٤٤ - (^٤) فلما حُكِم فِيهِ (^٥) رسول الله بحُكم فَارَقَ حُكْمَ النُّفُوسِ (^٦) الاحْيَاء وَكَانَ مُغِيَّبَ الأَمْرِ كَانَ الْحُكْمُُ بِمَا (^٧) حَكَمَ به عَلى النَّاسِ اتِّبَاعًا لِأَمْرِ رَسُولِ الْهِ
1 هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
2 في ابن جماعة وس وج «وإن كان أنثى» وهو مخالف للأصل.
3 في ابن جماعة وب «لا يختلفون في أن الرجل» وهو مخالف للأصل.
4 هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
5 كلمة «فيه» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
6 كلمة «النفوس» لم تذكر في ب وس، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل، ثم كتب فوقها هو أو غيره «صح» لاثبات صحتها.
7 في ج «فيما» بدل «بما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout