عَلَى وُضُوءٍ فَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى صَلَاتَيْنِ وَصَلَوَاتٌ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ (^١)
١٦١٩ - وقال الله (^٢) (والسارقُ والسارِقَةُُُّ (^٣) فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءًً بِمَا كَسَبًا نََكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاَللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (^٤))
١٦٢٠ - فدلت السنةُ عَلى أَنَّ اللَّهُ لَمْ يُرِدَّ بِالْقَطْعِ كُلَّ السَّارِقِينَ
١٦٢١ - فَكَذَلِكَ دَلَّتُ سَنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَسْحِ أَنَّهُ قَصَدَ بِالْفَرْضِ فِي غُسْلِ الْقَدَمَيْنِ مَنْ لَاَ خُفََّي عَلَيْهِ لَبْسُهُمَا كَامِلًَ الطَّهَارَةِ (^٥)
١٦٢٢ - قال فما مثلُ هَذَا فِي السُّنَةِ
١٦٢٣ - قُلْتُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّاَّ مَثَلًا بِمِثْلٍ " سُئِلَ عَنِ الرُّّطَب بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ الرُّّطَب إِذا يَبِسَ فَقِيلَ نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ " " نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ " وَهِيَ كُلُّ مَا عَُرِف كَيْلِهِ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا مِنَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ بِجُزَافٍ لَا يَعْرِفُ كَيْلَُهُ مِنْهُ وَهَذَا كُلُّهُ مَجْتََمَِعُ الْمَعَانِي " وَرَخَّصَ أَنَّ تَُبََاعَ الْعَرَايَا بخَرْصها تَمْرًُّا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا " (^٦)
1 انظر شرحنا على الترمذي (رقم ٥٨ - ٦١) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٥٧ - ٢٥٨ و٢٦٤ - ٢٦٥).
2 في س «قال الشافعي وقال الله» وفي ابن جماعة وج «قال الشافعي قال الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
3 في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
4 سورة المائدة (٣٨).
5 انظر ما مضى في الفقرات (٢٢٠ - ٢٢٧ و٣٣٣ - ٣٣٥ و٦٣٦ - ٦٤٨).
6 انظر ما مضى في الفقرات (٩٠٦ - ٩١١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout