١٦١٢ - فَلَمَا مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَمْ يَكُنْ لَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى عِمَامَةٍ وَلَاَ بَُرْفُع ولا (^١) قُفَّازين قِياسًا عَلَيهِمَا (^٢) وَأَثْبَتَنَا الْفَرْضُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كُلِّهَا وَأَرْخَصَْنَا (^٣) بمَسْح النَّبِيِّ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ دُونَ سِوَاهُمَا
١٦١٣ - قال (^٤) فتعدُّ (^٥) هذا خلافًا للقُرَآن
١٦١٤ - قُلْتُ لا تَخَالِفُ سَنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ كِتَابُ اللَّهِ بِحَال
١٦١٥ - قَال فَمَا مَعْنِى هَذَا عِنْدَكَ
١٦١٦ - قُلْتُ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِفَرْضِ إِمْسَاسِ الْقَدَمَيْنِ مَنْ لَاَ خَفِي (^٦) عليه لبْسهمَا كَامِلُ الطَّهَارَةِ
١٦١٧ - قال أَوَ يَجُوزُ هَذَا فِي اللِّسَانِ
١٦١٨ - قُلْتُ نَعَمْ كَمَا جَازَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاَةِ مِنْ هُوَ
1 في س وج زيادة «على».
2 أما منع القياس على المسح على الخفين فنعم، فلا مسح على برقع ولا قفازين، وأما العمامة فان جواز المسح عليها إنما هو اتباع للسنة الصحيحة فيها، لا قياسا على الخفين، وانظر الأحاديث في المسح على العمامة في الترمذي بشرحنا (رقم ١٠٠ - ١٠٢) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٠٤ - ٢٠٧).
3 في ب «ورخصنا» وهو مخالف للأصل.
4 في النسخ المطبوعة «فقال» والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف.
5 هذا استفهام محذوف الهمزة، وقد زيدت في الأصل واضحة التعمل.
6 في س وج «خفين» باثبات النون، وهو مخالف للأصل وابن جماعة، وانظر ما مضى برقم (٦٤٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout