فَظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا اسْتَغَلََّّه أَنَّ لِلْمُبْتَاعِ رَدََّّه بِالْعَيْبِ وَلَهُ حَبْسَُ الْغَلَّةُ بِضَمَانِهِ الْعَبْدُ (^١)
١٥٠٤ - فَاسْتَدْلِلَنَا غُذًا كَانَتْ الْغَلَّةُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا صَفْقَةًُ الْبَيْعُ فَيَكُونَُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَكَانَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَوْ مَاتَ فِيهِ الْعَبْدُ مَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ لِأَنَّهَا حَادِثَةٌ فِي مِلْكِهِ وَضَمَانُهِ فَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ وَلَبَنِ الْمَاشِيَةِ وَصُوفِهَا وَأَوْلَادِهَا وَوَلَدَِ الْجَارِيَةِ وَكُلَِّّ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانِهِ وَكَذَلِكَ وَطِئَ الْأَمَةُ الثِّيِِّّب وَخَدْمَتُُهَا
١٥٠٥ - قال (^٢) فتَفَرَّق عَلَيْنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرَُهُمْ فِي هَذَا
١٥٠٦ - فَقَالَ بَعضُ النَّاسِ الْخَرَاجُ وَالْخِدْمَةُ وَالْمَتَاعُ (^٣) غَيْرُ الْوَطِئِ مِنْ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِِ لِمَالِكِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا وَلَهُ رَدًُّّهَا بِالْعَيْبِ وَقَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدََّّ الْأَمَةَ بَعْدَ أَنْ يَطَأَهَا وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًًا وَلَا يَكُونُ لَهُ ثَمَرُ النَّخْلِ وَلَا لَبَنِ الْمَاشِيَةِ (^٤) وَلا صَوفهَا وَلاَ
1 أي بأن المشتري كان ضامنا للعبد إذا هلك قبل رده، فالضمير في «ضمانه» ضمير الفاعل، و«العبد» مفعول. وفي النسخ المطبوعة «بضمانة العبد» وهو خطأ. وهذا الحديث ذكره الشافعي هنا بالمعنى، وهو حديث «الخراج بالضمان» وقد رواه فيما مضى (برقم ١٢٣٢) وتكلمنا عليه هناك.
2 في ابن جماعة وس وج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
3 في سائر النسخ «والمنافع» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب فوقه بخط آخر «والمنافع» والمعنى في الأصل صحيح.
4 في ابن جماعة وس وج «الغنم» بدل «الماشية» وهو مخالف للأصل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout