١٤٩٦ - (^١) فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَاذْكُرْ مِنْ وُجُوهِ الْقِيَاسِ مَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِهِ فِي الْبَيَانِ وَالْأَسْبَابِِ وَالْحُجَّةِ فِيهِ سِوَى هَذَا الْأَوَّلِِ الَّذِي تَدْرَِك (^٢) العمَّةُ علمه
١٤٩٧ - قِيلُ لهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ (وَالْوَالِدَاتُِ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوَليْنُ كَامِلِينَ (^٣) لمَنْ أَرَادََ أَنْ يَتِمََّّ الرَّّضاعةَ وعلى المَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (^٤))
١٤٩٨ - عز وجل وقَالَ (وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تََسَتَرْضِعُوا (^٥) أولادَكم فَلاَ جَُنَاحَِ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمتِمِ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ (^٦))
١٤٩٩ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه هِندَ بِنْتُ (^٧) عُتْبَةُ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَبِي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدََهَا وَهُمْ وَلَدُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ (^٨)
١٥٠٠ - قال فدلَّ كتاب الله وَسَنَةُ نَبِيهِ أَنَّ عَلَى الْوَالِدِ (^٩) رضاع وَلدهُ وَنَفَقَتُهُمْ صَغَارَا
1 هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
2 في ب وج «يدرك» وهو مخالف للأصل.
3 في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
4 سورة البقرة (٢٣٣).
5 في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
6 سورة البقرة (٢٣٣).
7 في ابن جماعة «هندا بنت» بصرف «هند» وهو جائز، ويجوز منعه كما في الأصل، وقد زاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال، وفي س وج «هند ابنة».
8 هذا ملخص من حديث صحيح، رواه الشافعي في الأم باسنادين عن عائشة (ج ٥ ص ٧٧ - ٧٨) ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى (رقم ٣٨٧١) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ١٣١).
9 في النسخ المطبوعة «على أن على الوالد» وحرف «على» الأول ليس في الأصل، وهو في ابن جماعة، وضرب عليه بالحمرة وكتب فوقه «صح»، وحذفه جائز صحيح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout