بِقَوْلٍ (^١) غَيْرُ الْحَقِّ أَوْلَى أَنْ يُحَُرَّم ثُمَّ كَيْفَ مَا (^٢) زِيد فِي ذَلِكَ كَانَ أَحْرََم
١٤٨٩ - قال الله (^٣) (فمَن يعَمَلْ مِثْقَالًَ ذَرَّةٍ (^٤) خيرًا يَرَهُ ومََن يَعْمَلُْ مِثْقَالًَ ذُرَّة شرًا يَرَهُ (^٥))
١٤٩٠ - فكان ما هو أَكْثَرُ (^٦) مِنْ مِثْقَالِ ذُرَّةٍ مِنْ الْخَيْرِ أَحْمََدَ وَمَا هُوَ أَكْثَرُ (^٦) مِنْ مِثْقَالِ ذُرَةٍٍ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمَُ فِي الْمَأْثَمِ (^٧)
١٤٩١ - وَأَباحُ لَنَا دُمَاءًَ أَهْلُ الْكُفْرِ الْمَقَاتِِلَيْنِ غَيْرَِ الْمُعَاهَِدَيْنِ وَأَمْوَالُهَُم (^٨) ولم يحَظُرْ (^٩) عَلَيْنا مِنْهَا شَيْئًٌا أَذْكَرُُهُ فَكَانَ مَا نَِلْنَا مِنْ أَبْدَانِهِمْ دُونَ الدِّمَاءِ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ دُونَ كِلِّهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا
١٤٩٢ - وَقَدْ (^١٠) يَمْتَنِعُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَنْ يُسَمَّى
1 في س وج «بقوله» وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
2 هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة.
3 في سائر النسخ «وقال الله» والواو ليست في الأصل.
4 في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
5 سورة الزلزلة (٧ و٨).
6 في ب في الموضعين «أكبر» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
7 في ب «في المأثم أعظم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف لهما أيضا.
8 في ب «وأباح أموالهم» والزيادة ليست فيهما.
9 في النسخ المطبوعة «ولم يحظر» والواو ليست في الأصل، وزيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر.
10 هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout