مَالُهُ وَأَنَّهُ يُخَالِفُ ظَلمُه بِالشَّحِِّّ عَلَيْهِ أَصْدََّقُ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ لِأَنَّ غَيْرَهُ قَدْ يََغِلِط وَيُكَذِّبُ عَلَيْهِ وَشَهَادَةُُ الْعُدُولِ عَلَيْهِ أَقْرَبُُ مِنْ الصِّدْقِ مِنْ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْيَمِينِ وَخَصْمِهِ وَهُوَ غَيْرُُ عَدْلٍ (^١) وأُعطِي (^٢) منه بِأَسْبَابٍ بَعْضَُهَا أَقْوَى مِنْ بَعْض
١٣٦٣ - قَال هَذَا كُلُّه هَكَذَا غَيْرَُ أَنَا إِذَا نََكَِل (^٣) عَن الْيَمِينِ أَعْطَيْنَا مِنْهُ بِالنُّكُولِ (^٤)
١٣٦٤ - قلت فقد أَعْطِيْتََ مِنْهُ بِأَضْعَفََ مِمَّا أَعْطَيْنَا مِنْهُ (^٥)
١٣٦٥ - قَال أَجِل ولَكَنِّي أُخَالِفُكَ فِي الْأَصْلِ
١٣٦٦ - وَأَقْوِى مَا أَعْطِيْتَُ بِهِ مِنْهُ إِقْرَارُُهُ (^٦) وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَُقَِر بِحَقِّ مُسْلِمٍ (^٧) ناسيًا أَوْ غَلَطًا (^٨) فآخِذُه به
١٣٦٧ - قَال أَجَلُ وَلَكِنَّكَ لَمْ تُكَلَّفْ إِلَّاَّ هَذَا
1 يعني أن الخصم قد يكون غير عدل، ومع ذلك أعطيناه دعواه بيمينه التي ردها عليه المدعي عليه.
2 في النسخ «فأعطي» وهو مخالف للأصل.
3 «نكل» ضبطت في الأصل بكسر الكاف، فتبعناه، والفعل من أبواب «ضرب» و«نصر» و«علم».
4 يعني مذهب الأحناف الذين يعطون المدعي بنكول المدعي عليه، ولا يرون رد اليمين علي المدعي.
5 كلمة «منه» لم تذكر في ابن جماعة، وهي ثابتة في الأصل.
6 في النسخ الأخرى زيادة «قال» وليست في الأصل، وزيادتها تغير المعني بل تفسده، لأن ما يأتي تتمة السؤال من الشافعي الزاما لمناظره.
7 في النسخ المطبوعة «لمسلم» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم في أول الكلمة حرف التعريف، لتقرأ «المسلم».
8 في ب وابن جماعة «أو غالطا» وهو مخالف للأصل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout