وَاحِدٌ مِنْ عُلَمَائِهِمْ حَدِيثَُ أَبِي مُوسَى وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى وَأََمََا إِنِّي لَمْ أُتُهِمْك وَلَكِنْ خَشِيْتُ أَنْ يَتَقََوَّلَ الناس على رسول الله (^١)
١١٩٩ - (^٢) فإن قال (^٣) هذا منقَطِع
١٢٠٠ - فَالْحَجَّةُ فِيهِ ثَابِتَةٌ (^٤) لأَنَّهُ لا يَجُوزُ عَلَى إِمَامٍ فِي الدَّينِ عُمَرََ وَلَاَ غَيْرَِهُِ أَنْ يَقْبَلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مَرَّةً وَقَبُولُُهُ لَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَا تَقُوَّمُ بِهِ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ ثُمَّ يَرُدُّ مِثْلُهُ أُخْرَى وَلَا يَجُوزُ هَذَا عَلَى عَالِمٍ عَاقِلٍ أَبَدًًا وَلَاَ يَجُوزُ عَلَى حَاكِمٍ أَنْ يَقْضِيَ بِشَاهِدَيْنِ مَرَّةً وَيُمْنَعُ بِهِمَا أُخْرَى إِلَّاَّ مِنْ جِهَةِ جََرِحِهِمَا أَوْ الْجُهَالَِةِِ بِعَدلهمَا (^٥) وَعُمَرُ غَايَةً فِي الْعِلْمِ وَاعْقَلْ وَالْأَمَانَةُ وَالْفَضْلُ
١٢٠١ - (^٦) وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَلِيلٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ
1 هكذا هو في الموطأ (ج ٣ ص ١٣٤ - ١٣٥) منقطع، وفيه قصة في استئذان أبي موسى على عمر ثلاثا ثم رجوعه، ثم احتجاجه بالحديث «الاستئذان ثلاث، فان اذن لك فادخل، وإلا فارجع». وقد وصله الشيخان من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي موسى، ومن طريق بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري، ووصله أحمد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ٤ ص ٩١٨٨ وفتح الباري (ج ١١ ص ٢٢ - ٢٦).
2 هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
3 في النسخ المطبوعة زيادة «قائل» وليست في ابن جماعة ولا في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه بخط آخر بين السطور.
4 لم يجب الشافعي عن الاعتراض من جهة انقطاع السند، ويظهر لي أنه اكتفى بما قال آنفا في الفقرة (١١٨٤) من ان كل حديث كتبه منقطعا فقد سمعه متصلا أو مشهورا عن المروي عنه.
5 في سائر النسخ «بعدالتهما» وهو مخالف للأصل.
6 هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout