النَّبِيُّ أَنَّ انْتِهَاءََ اللَّهِِ بِهِ إلَى أَرْبَعٍ حَظْرٌ (^١) عليه أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْهُُنَّ أَوْ يَنْكِحََ الْمَرْأَةََ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّْ يَنْكِحَ (^٢) المرأةَ فِي عِدَّتِهَا
٩٣٨ - (^٣) فَكُلُّ نكاح كَانَ مَنْ هَذَا لَمْ يَصَِحَّ وَذَلِكَ أَنَّهُ (^٤) قد نُهِيَ عَنْ عَقْدِهِ وَهَذَا مَا خِلَاَفُ (^٥) فِيه بَيْنَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
٩٣٩ - (٣) وَمَثْلُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الشَِّّغَارِ (^٦) وأن النَّبِيُّ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُِتَْعَةِ (^٧) وأَن النَّبِي نَهَى المُحْرِمَ أنْ يَنْكِحَ أو يُنْكِحَ
٩٤٠ - (٣) فنَحْنَ نَفْسَخُ هَذَا كُلَّه مِنَ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا بِمِثْلِ مَا فَسَخْنَا بِهِ مَا نَهَى مِمَّا ذُكِرَ (^٨) قبله
1 في الأصل «حظرا» وهو وإن كان له وجه من العربية، على لغة من ينصب معمولي «أن» الا أن الألف فيه مكتوبة بخط مخالف لخط الأصل، محشورة بين الكلمتين، فلذلك لم نرض إثباتها.
2 هكذا في الأصل. وهو صواب. وفي ب «أو تنكح» وفي باقي النسخ «أو أن تنكح» وكلها مخالف للأصل، وقد زاد بعض قارئيه ألفا قبل الواو بخط مخالف لخطه.
3 هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
4 في ب «لأنه» وهو مخالف للأصل.
5 في س «مما لا خلاف» وفي ج «مما لا اختلاف» وكلاهما مخالف للأصل.
6 «الشغار» قال في النهاية: «هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له شغار: لارتفاع المهر بينهما».
7 نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل معين.
8 في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «ذكرنا» وقد زاد بعضهم في الأصل بين السطرين حرفي «نا».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout