٩٠٣ - (^١) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ رَأَيْتُ بْنَ عَبَّاسٍ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلََّّى (^٢) [*]
٩٠٤ - قال (^٣) وإِنما ذَكَرْنا تَفَرُّقَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ فِي هَذَا لِيَِّسْتَدِلَّ مَن عَلِمَهُ على أنَّ تُفَرُِّّقَهُمْ فِيمَا لِرَسُولِ اللَّهِ فِيهِ سَنَةًٌ لاَ يَكُونُ إِلَّاَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَوْ عَلَى أَنْْ لَاَ تَبْلُغُ السَّنَةُ مََنَ قَالَ خِلَاَفُهَا مِنْهُمْ أَوْ تَأْوِيلًٍ تَحْتَمِلُهُ السَّنَّةُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَرَى قَائِلُهُ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
٩٠٥ - (^٤) وَغَذَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الشِّئَّ فَهُوَ لَازِمٌ لِجَمِيعِ مََنْ عَرَفَهُ لا يُقَوِّيه ولا يُوهِنُه شئ غَيْرُهُ بَلْ الْفِرِْضُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ اتِِّّبَاعَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِِأََحََدٍ مَعهُ أَمْرًا يُخَالِفُ أَمْْرََهُ باب آخِرَ
1 في س وج زيادة «قال الشافعي» وفي زيادة واو العطف فقط.
2 هذا الأثر والذي قبله رواهما البيهقي في السنن الكبرى باسناده من طريق الشافعي (ج ٢ ص ٤٦٣).
3 في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
4 هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». [*] سيأتي أيضًا لابن عباس حديث في النهي عن الصلاة بعد العصر في (١٢٢٠). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout