عطاء (^١) عن النبي مثل معناه (^٢) وزاد فيه " يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ " ثم ساق الحديث (^٣)
٨٩١ - قال (^٤) فأخبر جُبَيْرٌ عن النبي أنَّهُ أَمَرَ بِإِبَاحَةِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةِ لَهُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ ما شَاءَ (^٥) الطَّائِفُ وَالمُصَلِّي
٨٩٢ - وهذا يبين (^٦) أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم يَنهَ عنه بل أباحه صلى الله عليه (^٧).
٨٩٣ - وصلى المسلمون على جنائزهم عامةً بعد العصر والصبح (^٨) لأنها لازمة
٨٩٤ - (^٩) وقد ذهب بعض أصحابنا (^١٠) إلى أن عمر بن الخطاب
1 في ب زيادة «بن يسار» وليست في الأصل.
2 في النسخ المطبوعة «بمثل معناه» والباء ليست في الأصل.
3 هذا الاسناد رواه الشافعي أيضا في الأم (ج ١ ص ١٣١) واختلاف الحديث (ص ١٢٧ - ١٢٨) هكذا: «أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي: مثله أو معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب، أو يا بني هاشم أو يا بني عبد مناف». ففيهما زيادات عما في الأصل هنا.
4 في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
5 في ب «في أي ساعة كانت ما شاء» وزيادة «كانت» ليست في الأصل، وهي غير جيدة في موضعها.
6 في ب «وهذا بين» وهو مخالف للأصل.
7 هكذا في الأصل، لم بذكر «وسلم» وزيدت في س وج، وفي ب «عليه الصلاة والسلام».
8 في ب «بعد الصبح والعصر» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
9 هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
10 في ب «بعض الناس» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout