وقال (^١): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (^٢)) وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (^٣) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (^٤))
٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة (^٥)
٥١٩ - قال الله (^٦): (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (^٧) تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم (^٨))
٥٢٠ - (^٩) فكان مَخْرَجُ الآية عامًا على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون (^١٠) على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال (^١١) دون بعض
٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (^١٢) رسول الله
1 في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.
2 سورة النساء (١٦٢).
3 في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون».
4 سورة الماعون (٤ - ٧).
5 هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١: ٦).
6 في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل.
7 في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
8 سورة التوبة (١٠٣).
9 هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».
10 هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية، ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى.
11 في ب وج «المال» وهو مخالف للأصل.
12 في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout