٤٧٧ - (^١) فلم نُوَرِّثْ قاتِلًا ممن قتل وكان أخفُّ حالِ القاتل عَمْدًا أنْ يُمْنَعَ الميراثَ عُقُوبةً مع تَعَرُّضِ سَخَط اللهِ أنْ يُمْنَعَ ميراثُ من عصى الله بالقتل
٤٧٨ - (^٢) وما وصفتُ مِنْ ألا (^٣) يَرِثَ المُسلمَ إلا المسلم حرٌّ (^٤) غيرُ قاتلٌ عَمْدًا (^٥) مَا لَا اختلافَ فيه بَيْنَ أحدٍ مِن أهل العلم حفظتُ عنه بِبَلدنا ولا غَيْرِهِ (^٦)
٤٧٩ - (٢) وفي اجتماعهم (^٧) على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم (^٨)
1 هنا في ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال الشافعي: لما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء -: لم نورث» الخ. وكل ذلك مخالف للأصل.
2 هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».
3 هكذا رسمت في الأصل «ألا» فحافظنا على رسمه. وفي ب «أنه لا» وهو مخالف للأصل.
4 في ج «المسلم الحر» وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق الكلام.
5 في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل.
6 في ب «ولا في غيره» وزيادة «في» خلاف للأصل.
7 في ج إجماعهم، وهو مخالف للأصل.
8 جائز أن يكون مضارع الثلاثي أو الرباعي. وفي ج «يلزمهم» بالتحتية، وهو خطأ ومخالف للأصل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout