١٢٢ - وَالْقِيَاسُ مَا طُلب بِالدَّلَائِلِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ لِأَنَّهُمَا عَلَمُ الْحَقُّ الْمُفْتََرَضِ طَلَبُهُ كطلب ما وَصَفتُ قَبْلَهُ مِنْ الْقِبْلَةِ وَالْعَدْلِ وَالْمِثَلِ
١٢٣ - وَمُوَافَقَتُهُ تَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ
١٢٤ - أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَوْ رَسُولَهُ حَرُمَ الشِّئَّ مَنْصُوصًًا أَوْ أَحَلَّهُ لِمَعْنًى فَإِذَا وَجَدْنَا مَا فِي (^١) مِثلُ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِيمَا لَمْ يَنَُصَّ فِيهِ بِعَيْنِهِ كِتَابٌ وَلَاَ سَنَةَ أَحْلَلْنَا أَوْ حَرَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلَاَلِ أَوْ الْحَرَامِ
١٢٥ - أَوْ نَجِدٌ (^٢) الشئ مِنه وَالشَّئ مِنْ غَيْرِهِ وَلَاَ نَجِدُ شَيْئًٌا أَقْرَبََ بِهِ شَبَهًَا مِنْ أَحَدِهِمَا فَنَلْحِقُهُ بِأََوَلِى الأَشْيَاءِ شَبَهًَا بهِ كَمَا قُلْنَا فِي الصَّيْدِ
١٢٦ - قال الشَّافِعِيُّ وَفِي الْعِلْمِ وَجْهَانِ الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافُ وَهُمَا مَوْضُوعَانِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ (^٣)
١٢٧ - ومِنْ جِمَاعِ عِلْمِ كِتَابِ اللَّهِ الْعِلْمَُ بِأَنَّ جَمِيعَ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِ الْعَرَبِ
1 وضع في أصل الربيع على كلمتي ما وفي علامتا تصحيح، دلالة على صحة الكلام.
2 في س وب ونجد بحذف الهمزة، وهي ثابتة في أصل الربيع وفي ج، وهو الصواب، لان هذا هو الوجه الثاني من وجهي موافقة المقيس للمقيس عليه.
3 سيأتي في كتاب الرسالة كثير مما يتعلق بهذا المعنى، في باب العلم وفي باب الاجماع وفيما بعده من الأبواب. وكذلك في كتاب جماع العلم من كتب الشافعي، التي جمعت في كتاب الام ج ٧ ص ٢٥٠ - ٢٦٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout