٩٦ - قَال الشَّافِعِيُّ كُلُّ مَا سَنََّ رَسُولُ اللَّهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ (^١) وَفِيمَا كَتَبْنَا فِي كِتَابِنَا مِنْ ذَِكِرِ مَا مَنَّ اللّهُ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ تََعَلُّم الكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ دَلِيلًٌ عَلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ
٩٧ - مَعَ مَا ذَكَرْنَا (^٢) مِمّا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِهِ وَبَيَّّن مِنْ مَوْضِعِهِ (^٣) الّذِي وَضَعهُ اللّهُ به مِنْ دِيْنِهِ الدَّلِيلُُ عَلَى أَنَّ الْبَيَانَ فِي الْفَرَائِضِ الْمَنْصُوصَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ
٩٨ - مِنْهَا مَا أَتَى الْكِتَابَ عَلَى غَايَةِ الْبَيَانِ فِيهِ فَلَمْ يَحْتَجْ مَعَ التَّنْزِيلِ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ
٩٩ - وَمِنْهَا مَا أَتَى عَلَى غَايَةِ الْبَيَانِ فِي فَرْضِهِ وَافْتَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِهِ (^٤) فَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ كَيْفَ فَرْضُهُ وَعَلى مَنْ فَرَّْضُهُ وَمَتَى يَزُولُ بَعْضُهُ (^٥) وَيَثْبُتُ وَيَجِبُ
1 في س مما ليس في كتاب وهو مخالف للأصل.
2 في س مع ذكرنا بحذف ما، وهو خطأ ومخالف للأصل.
3 في ب وج وبين موضعه وهو خطأ، لا يناسب نسق الكلام وسياقه، وهو أيضا مخالف للأصل.
4 في ب وج فافترض الله طاعة رسوله وهو مخالف للأصل.
5 هذا هو الصواب الذي في الأصل. وفي جميع النسخ المطبوعة: ومتى يزول فرضه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout