٨٦ - (^١) فَأَتَى كِتَابُ اللَّهِ عَلَى الْبَيَانِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَفِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ
٨٧ - ثُمَّ كَانَ أَقَلُّ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْأَعْضَاءِ مَرَّةً مَرَّةً وَاحْتَمَلَ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا فَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ الْوُضُوءِ مَرَّةً وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًًا وَدَلَّ (^٢) عَلَى أَنَّ أَقَلَّ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ يُجْزِئُ وَأَنَّ أَقَلَّ عَدَدِ الْغُسْلِ وَاحِدَةٌ وَإِذَا أَجْزَأَتْ وَاحِدَةً فَالثَّلَاثُ اخْتِيَار
٨٨ - وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ وَدَلَّ النَّبِيِّ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ الْغُسْلُ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَعْبَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ مِمَّا يُغْسِلُ لِأَنَّ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا حُدَّيْنِ لِلْغُسْلِ وَأَنْ يَكُونَا دَاخِلَيْنِ فِي الْغُسْلِ وَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ (^٣) دلَّ على أنه غَسل لاَ مَسَحَ
٨٩ - (^٤) قَال الله (ولأَبَوِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُِّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (^٥) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
1 هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
2 في ب وج فدل وهو مخالف للأصل.
3 حديث متواتر مشهور: رواه الشافعي ومسلم وغيرهما من حديث عائشة، ورواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، وللحديث طرق كثيرة في كتب السنة.
4 هنا في ب وج زيادة قال الشافعي: وليست في الأصل.
5 في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: فلأمه السدس.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout