ثم اختَلَف أهلُ التأويلِ في قدر ما يُعْطَى العاملُ مِن (^١) ذلك؛ فقال بعضُهم: يُعْطَى منه الثُّمُنَ.
حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا حُمَيدُ (^٢) بن عبدِ الرحمنِ، عن حسنِ بن صالحٍ، عن جُوَيبرٍ، عن الضحاكِ، قال: للعامِلين عليها الثُّمُنُ مِن الصدقةِ.
حُدِّثْتُ عن مسلمِ بن خالدٍ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾. قال: يأكلُ العُمَّالُ مِن السهمِ الثامنِ (^٣).
وقال آخرون: بل يُعْطَى على قَدْرِ عِمالتِه.
حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا عبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ، عن الأخضرِ بن عَجْلانَ، قال: ثنا عطاءُ بنُ زُهَيرٍ العامريُّ، عن أبيه، أنه لَقِى عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بن العاصِ، فسألَه عن الصدقة: أيُّ مالٍ هي؟ فقال: مالُ العُرْجانِ والعُورانِ والعُمْيانِ، وكلِّ مُنْقَطَعٍ (^٥) به. فقال له: [إن للعاملين حقًّا] (^٦) والمجاهدين؟ قال: إن
1 في ص، س، ف: "في".
2 في ف: "عبيد". وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٣٧٥.
3 ذكره البغوي في تفسيره ٤/ ٦٣.
4 ليست في: ص، م، ت ١، ت ٢، س.
5 المُنقطع به: من "انْقُطِعَ به": إذا عجز عن سفره؛ من نفقةٍ ذَهَبَتْ، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. ينظر تاج العروس (ق ط ع).
6 في ص، ت ١، س، ف: "أي والعاملين".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout