بَعْلًا (^١) العُشْرَ (^٢) كاملًا، وإن سُقِى برِشاءٍ (^٣) نصفَ العُشْرِ. قال قتادة: وهذا فيما يُكال من الثمرة، وكان هذا إذا بلغت الثمرةُ (^٤) خمسة أوسقٍ، وذلك ثلاثمائة صاعٍ، فقد حقَّ فيها الزكاةُ، وكانوا يَسْتَحِبُّون أن يُعْطُوا مما لا يُكالُ مِن الثمرة على قدر ذلك (^٥).
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثورٍ، عن معمر، عن قَتادةَ وطاوسٍ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قالا: هو الزكاةُ.
حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا عمرو بن عونٍ، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن الحجاجِ، عن سالم المكيِّ، عن محمد ابن الحنفية قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: يومَ كَيْلِه، يُعْطِى العُشْرَ، أو نصفَ العُشْرِ (^٦).
حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا الحمَّانيُّ، قال: ثنا شَريكٌ، عن سالم المكيِّ، عن محمد ابن الحنفية قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: العُشْرُ ونصفُ العشر (^٦).
حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا سُوَيْدٌ، قال: أَخْبَرنا ابنُ المباركِ، عن معمرٍ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه، وعن قَتادةَ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قالا: الزكاةُ (^٧).
1 في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: "بعد". والبعل: ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. النهاية (ب ع ل).
2 فى ص: "العشور".
3 في ت ١، ف، س: "برسان".
4 في م: "التمرة".
5 ذكره ابن أبي حاتم فى تفسيره ٥/ ١٣٩٨ عقب الأثر (٧٩٥٤) معلقا.
6 أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص ١٢١ (٣٩٦) من طريق حجاج.
7 أخرجه ابن زنجويه فى الأموال (١٣٨٠) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout