عُلِّم (^١).
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ المفضلِ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ بنحوِه.
وقال آخرون نحوَ هذه المقالةِ، غيرَ أنهم حدُّوا لمعرفةِ الكلّابِ (^٢) بأن كلبَه قد قبِل التعليمَ وصار مِن الجوارحِ الحلالِ صيدُها، أن يَفْعَل ذلك كلبُه مراتٍ ثلاثًا. وهذا قولٌ مَحْكِيٌّ (^٣) عن أبي يوسفَ ومحمدِ بن الحسنِ.
وقال آخرون ممن قال هذه المقالةَ: لا حدَّ لعلمِ الكلَّابِ بذلك مِن كلبِه أكثرَ مِن أن يَفْعَلَ كلبُه ما وصَفنا أنه له تعليمٌ. قالوا: فإذا فعَل ذلك فقد صار معلَّمًا حلالًا صيدُه. وهذا قولٌ قاله (^٤) بعضُ المتأخرين.
وفرَّق بعضُ قائلى هذه المقالةِ بينَ تعليمِ البازِى وسائرِ الطيورِ الجارحةِ، وتعليمِ الكلبِ وضارِى السباعِ الجارحةِ، فقال: جائزٌ أكلُ ما أكَل منه البازِى مِن الصيدِ.
قالوا: وإنما تعليمُ البازِى [أن يَطِيرَ] (^٥) إِذا اسْتُشْلِيَ، ويُجيبَ إِذا دُعِي، ولا يَنْفِرَ مِن صاحبِه إذا أراد أخذَه. قالوا: وليس مِن شرطِ تعليمِه أَلَّا يَأْكُلَ مِن الصيد.
حدَّثنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ، قال: ثنا هشيمٌ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ وحجاجٍ، عن عطاءٍ، قال: لا بأسَ بصيدِ البازِى وإن أكَل منه.
1 ينظر ما تقدم في ص ١٠٩.
2 الكلَّاب: سائس الكلاب. اللسان (ك ل ب).
3 في الأصل: "يحكي".
4 سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
5 سقط من: الأصل، س.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout