حرَّمته عليكم في حالِ إحرامكم قد زال.
وبما قلنا في ذلك قال جميعُ أهلِ التأويلِ.
حدثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا حُصينٌ، عن مجاهدٍ أنه قال: هي رخصةٌ. يعنى قولَه: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.
أخبرنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجَّاجٍ، عن القاسمِ، عن مجاهدٍ، قال: خمسٌ في كتابِ اللهِ رخصةٌ، وليست بعَزمةٍ. فذكَر: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. قال: من شاء فعَل، ومن شاء لم يفعَلْ (^١).
حدثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجاجِ، عن عطاءٍ مثلَه (^٢).
حدثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن حُصينٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. قال: إذا حلَّ، فإن شاء اصْطَاد (^٣)، وإن شاء لم يصطَدْ (١).
أخبرنا ابن وكيعٍ قال: حدثنا ابن إدريسَ، عن ابن جريجٍ، عن رجلٍ، مجاهدٍ أنه كان لا يرى الأكلَ من هَدْى المتعةِ واجبًا، وكان يتأوَّلُ هذه الآيةَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ - ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠].
1 عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم.
2 عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٥ إلى ابن أبي حاتم.
3 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "صاد".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout