رَضيت بذلك وإلا طَلَّقَها، فيَصْطَلِحان على ما أحبَّا (^١).
حدَّثني يونسُ، قال: أخبرَنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾. قال: ﴿نُشُوزًا﴾ عنها، عَرَّضَ بها (^٢) - الرجلُ تَكُونُ له امْرَأَتانِ (^٣) - ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ فيَتْرُكُها (^٤) ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾. إما أن يُرْضِيَها فتُحَلِّلَه، وإما أن تُرْضِيَه فتَعْطِفَه على نفسِها (^١).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عليّ بن أبى طلحةَ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾: يَعْنى البُغْضَ (^٥).
حُدِّثتُ عن الحسينِ بن الفرجِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يَقُولُ: أخبرَنا عبيدُ بنُ سُليمانَ، قال: سَمِعتُ الضحاكَ يَقُولُ في قولِه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾: فهو الرجلُ تكونُ تحتَه المرأةُ الكبيرةُ، فيَتَزَوَّجُ عليها المرأةَ الشابةَ، فيَمِيلُ إليها، وتكونُ أعْجَبَ إليه مِن الكبيرةِ، فيُصالِحُ الكبيرةَ على أن يُعْطِيَها مِن مالِه، ويَقْسِمَ لها مِن نفسِه نصيبًا معلومًا.
1 ينظر التبيان ٣/ ٣٤٦.
2 عرَّض لفُلان وبه: إذا قال فيه قولًا وهو يَعِيبُه. اللسان (ع ر ض).
3 في م: "المرأتان".
4 في ص، ت ١، س: "فتركها"، وفى م، ت ٢، ت ٣: "يتركها".
5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٠٨٠ (٦٠٣٩) من طريق أبى صالح به. وينظر فتح البارى ٨/ ٢٦٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout