حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ في قولِه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾. [قال: تلك] (^١) المرأةُ تكونُ عندَ الرجلِ لا يَرَى منها [كبيرَ ما يُحِبُّ] (^٢)، وله امرأةٌ غيرُها أَحَبُّ إليه منها، فيُؤْثِرُها عليها، فأمَرَ (^٣) اللهُ إذا كان ذلك أن يقولَ لها: يا هذه، إن شِئْتِ أن تُقِيمى على ما تَرَين مِن الأَثَرَةِ، فأُواسِيَك وأُنْفِقَ عليك فأَقيمِى، وإِن كَرِهْتِ خَلَّيْتُ سَبِيلَك. فإن هي رَضِيَتْ أن تُقيمَ بعدَ أن يُخَيِّرَها فلا جُناحَ عليه، وهو قولُه: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾. وهو التَّخْيِيرُ (^٤).
حدَّثنا الربيعُ بنُ سليمانَ [وبحرُ بنُ نصرٍ، قالا] (^٥): ثنا ابن وهبٍ، قال: ثنى ابن أبى الزِّنادِ، عن هشامِ بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: أنْزَلَ اللَّهُ هذه الآيةَ في المرأةِ إذا دَخَلَتْ في السِّنِّ، فتَجْعَلُ يَومَها لامرأةٍ أخرى. قالت: ففى ذلك [أنْزَل اللهُ] (^٦): ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (^٧).
1 = ١٠٨١ (٦٠٣٧، ٦٠٤٥)، والبيهقى في ٧/ ٢٩٦، والواحدى في أسباب النزول ص ١٣٧، من طريق هشام بن عروة به بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣٢ إلى ابن المنذر.
2 في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فتلك".
3 في م: "كثير ما يجب".
4 في م: "فأمره".
5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٠٨١ (٦٠٤٦) من طريق أبى صالح به مقتصرًا على آخره. وعزاه السيوطي بتمامه في الدر المنثور ٢/ ٢٣٣، إلى المصنف وابن المنذر.
6 في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "قال".
7 في ص: "أنزل"، وفى م: "أنزلت".
8 أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٠٢ - تفسير) ومن طريقه البيهقى ٧/ ٢٩٧، عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام عن أبيه أن الآية أنزلت في سودة فذكر الحديث. وهو عند أبى داود في سننه (٢١٣٥) والحاكم ٢/ ١٨٦، والبيهقى ٧٤/ ٧، ٧٥ من طريق ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة به نحوه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout